عبد الرزاق الصنعاني
264
المصنف
( 10769 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : سألت القاسم بن محمد هل تنكح المرأة على خالتها ، أو على عمتها ؟ قال : لا ، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، قلت له : إنه قد دخل وأعولت ( 1 ) له ، أفيفرق بينهما ؟ قال : لا أدري ، قال : فسألت مجاهدا فقال : مثل قول القاسم في ذلك كله ، فسألت عمرو بن شعيب فقال : لا ينكحها ، فقلت : إنها قد أعولت ، قال : وأن يفرق بينهما ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها . ( 10770 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح في ليلة واحدة بنت محمد بن علي ، وابنة عمر بن علي بن أبي طالب ، فجمع بين ابنتي عم ، وأن محمد بن علي قال : هو أحب إلينا منهما . ( 10771 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار مثله ، قال : فأصبح نساءهم لا يدرين إلى أيهما يذهبن ( 2 ) . باب هل ينكح الرجل المرأة [ و ] قد أصاب أبوه أمها ( 10772 ) - عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء في الرجل يطلق امرأة فتنكح رجلا ، فتلد له جارية وقد كان لزوجها الأول ابن قال : لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته من الرجل الذي كان تزوجها بعده .
--> ( 1 ) من قولهم : أعول الرجل ، إذا كثر عياله . ( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة 3 ، رقم : 655 و " هق " من طريق الشافعي عنه مختصرا 7 : 167 ولفظ المصنف أوضح .